50
مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (40) من هذا القانون: · يلغى المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 والمرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2007. · يلغى الفصل الثاني من المرسوم التشريعي رقم 41 لعام 1972، وقرارا المجلس الأعلى للسياحة رقم 186 لعام 1985 ورقم 186 لعام 2007 وتعديلاتهما، ويستمر العمل بقرارات المجلس الأعلى للسياحة الأخرى، وتتولى وزارة السياحة المهام التنظيمية المنوطة بالمجلس الأعلى للسياحة.

