التشريعات السورية

48 · المادة 48

سوريا
الدولة
18
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

48

تصدر الهيئة أدلة إجراءات مفصلة بالتنسيق مع الجهات العامة المعنية، خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.