التشريعات السورية

33 · المادة 33

سوريا
الدولة
18
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

33

تتم تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا المرسوم، وفق الطرق الآتية: أ- الطرق الودية التوفيق والوساطة. ب - التحكيم وفق القوانين النافذة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. ج - القضاء المختص.