32
يلتزم المستثمر بالآتي: أ- إتمام عملية التنازل عن المشروع كلاً أو جزءاً أمام الهيئة، وفي حال كان القانون الناظم للعمل في القطاع الذي يقع ضمنه المشروع ينص على ضوابط خاصة للتنازل عن الملكية يخضع التنازل في هذه الحالة لأحكام القانون الخاص ذي الصلة، ولقانون سوق دمشق للأوراق المالية في حال كانت الشركة مدرجة ضمن السوق، وتتم عملية التنازل أمام ممثل القطاع المختص لدى مركز خدمات المستثمرين. ب - إعلام الهيئة خطياً بتاريخ مباشرة العمل بالمشروع، والتكاليف الاستثمارية الفعلية. ج- التأمين على المشروع لدى إحدى شركات التأمين العاملة في الجمهورية العربية السورية. د- مسك حسابات للمشروع وفق المعايير المحاسبية الدولية، وتزويد وزارة المالية بنسخة من البيانات المالية الختامية بعد اعتمادها من مدقق حسابات خارجي معتمد. هـ - دفع الضرائب والرسوم المتوجبة وجميع التكاليف المالية المترتبة على المشروع وفق القوانين النافذة، وبما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم. و - تقديم أي معلومات أو بيانات أو وثائق تطلبها الهيئة دون الإخلال بحقوق حماية الملكية الفكرية. ز - الاتفاقيات الدولية التي تكون الجمهورية العربية السورية طرفاً فيها. ح- إنشاء أو تمويل أو المساهمة في تنفيذ خدمات البنى التحتية المرتبطة بمشروعه الاستثماري، وتحدد ضوابط وآلية المساهمة بقرار من مجلس الإدارة. ط - استخدام الشركات السورية في تنفيذ مشروعه الاستثماري، واستخدام اليد العاملة المحلية بنسبة لا تقل عن (٦٠) من إجمالي عدد العاملين، وفي حال تعذر تحقيق هذه النسبة نتيجة عدم توفر الكفاءات المطلوبة، يجوز للمستثمر تقديم طلب معلل مجلس الإدارة للبت فيه خلال ثلاثين يوماً. ي- التقيد بالتشريعات البيئية ومتطلبات السلامة المهنية. الفصل الحادي عشر - تسوية المنازعات

