التشريعات السورية

27 · المادة 27

سوريا
الدولة
18
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

27

يحق للمستثمر تملك واستئجار الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة المشروع أو توسيعه في حدود حاجة المشروع بعد الحصول على موافقة المجلس في حال تجاوز سقف الملكية.