25
تحدث المناطق الاقتصادية الخاصة بهدف: · تشجيع أنشطة أو قطاعات لكونها ذات أهمية خاصة، أو لكونها تشكّل حوامل للنمو. · تشجيع إقامة مجموعة مترابطة من الأنشطة الاقتصادية على شكل عناقيد إنتاجية أو خدمية. · تنمية المناطق المتضررة أو النامية لتحقيق النمو الشامل. · يتضمن قرار إحداث المنطقة الاقتصادية الخاصة ما يلي: o شكل المنطقة. o الحدود الإدارية للمنطقة بعد التنسيق مع الجهات المعنية. o الأنشطة المسموح بممارستها ضمن المنطقة. o الحوافز والمزايا الاستثمارية الممنوحة لهذه المنطقة. o ضوابط ومحددات الاستثمار في المنطقة. o القطاعات التي تشملها الحوافز والمزايا. o المدة اللازمة لإحداث المنطقة.

