15
أ- إدارة أعمال الهيئة والإشراف على شؤونها. ب- الإشراف على حسن تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس ومجلس الإدارة. ج- إعداد خطط وبرامج عمل الهيئة وموازنتها السنوية ورفعها إلى مجلس الإدارة. د- منح المكافآت وفرض العقوبات على العاملين في الهيئة وفق القوانين والأنظمة النافذة. هـ - التعاقد مع خبراء عند الحاجة بعد موافقة المجلس. و- إصدار قرارات التعيين والترفيع والنقل والندب في حدود القوانين والأنظمة النافذة. ز- أية مهام أخرى يكلفه بها المجلس.

