12
مكرر أ - يتألف مجلس الإدارة من: المدير العام للهيئة رئيساً معاون وزير الاقتصاد والصناعة نائباً وعضواً ممثل عن الجهاز المركزي للرقابة المالية عضواً ممثل عن هيئة التخطيط والاحصاء عضواً ممثل عن هيئة التعاون الدولي عضواً ممثلين عن المستثمرين عضوين ب يُسمى أعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس الجمهورية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، على ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات العامة عن مدير. ج - يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين على الأقل، وكلما دعت الحاجة، ويكون الاجتماع قانونياً بحضور ثلثي الأعضاء، وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس. د- يضع مجلس الإدارة القواعد والأحكام المتعلقة بتنظيم الاجتماعات، وتصدر بقرار من رئيسه. هـ - لرئيس مجلس الإدارة دعوة من يراه مناسباً لحضور الاجتماعات، دون أن يكون له حق التصويت. و - يسمي المدير العام أمين سر المجلس الإدارة من العاملين في الفئة الأولى بالهيئة.

