التشريعات السورية

9 · المادة (9)

سوريا
الدولة
56
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

9

لا يجوز للمؤسس التنازل عن ملكية أسهمه لمؤسس آخر أو للغير إلا بعد صدور ميزانيات لثلاث سنوات رابحة ولا يشمل ذلك الأسهم التي تملكها جراء زيادة رأس المال أو تلك التي قام بشرائها بعد التأسيس. أعمال مصرف الاستثمار