التشريعات السورية

28 · المادة (28)

سوريا
الدولة
56
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

28

تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس: 1- نفقات التحقيق ودراسة طلب الترخيص والتسجيل. 2- التعليمات التنفيذية اللازمة لهذا المرسوم التشريعي.