24
في حال شطب المصرف وفقا للمادة السابقة أو تبعا لحكم قضائي بالحل أو أي سبب يستوجب التصفية تتم التصفية وفق الأحكام الواردة في قانون الشركات والقوانين والأنظمة النافذة وبمشاركة المصرف المركزي بأعمال التصفية وتسري على مندوبه القواعد والإجراءات والحقوق التي تسري على المصفين. أحكام عامة

