التشريعات السورية

23 · المادة (23)

سوريا
الدولة
56
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

23

يلغى الترخيص ويشطب المصرف من السجل في الحالات المبينة أدناه بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس بعد اطلاع المصرف المعني على مبررات وأسباب الإلغاء وبيان ملاحظاته عليه في الحالات التالية: 1- الحالات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي والقوانين الأخرى النافذة. 2- إذا قام المصرف بتزويد المصرف المركزي بمعلومات أساسية غير صحيحة أو مضللة. 3- إذا توقف عن العمل كلياً أو جزئياً لأسباب قاهرة ولم يستطع استئناف عمله بشكل مستقر خلال سنة من تاريخ التوقف ما لم يحدد المجلس مدة أقصر. 4- إذا فشل في تنفيذ التزاماته تجاه المتعاملين معه أو أدت أعماله إلى الإضرار بهم أو بالمساهمين. 5- إذا انخفضت سيولته بشكل غير قابل للتصحيح وفق تقديرات المجلس. 6- إذا انخفض رأس ماله عن الحد الأدنى المسموح به لرأس المال ولم يصحح وضعه خلال ستة أشهر من التاريخ الذي يحدده له المجلس. 7- إذا خالف القوانين والأنظمة بشكل متكرر أو استمر في المخالفة رغم إنذاره من المجلس بالتصحيح.