التشريعات السورية

14 · المادة (14)

سوريا
الدولة
56
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

14

يتعين على المصرف: 1- أن يودع في حساب مجمد دون فائدة لدى المصرف المركزي نسبة من رأسمال المصرف يتم تحديدها بقرار من المجلس وبما لا يزيد عن 10 بالمئة من رأسماله تعتبر من الموجودات الثابتة له وتعاد إليه عند التصفية. 2- أن يعين عند مباشرته العمل مدقق حسابات خارجياً تسميه الهيئة العامة يمارس مهامه وفق القوانين والأنظمة النافذة. 3- أن يعين مراقباً داخلياً وفق أحكام القانون 23 لعام 2002 وتعديلاته. 4- أن يتقيد بالمعايير المحاسبية الدولية. 5- أن يستخدم التقنيات العالمية الحديثة في تعاملاته الداخلية والخارجية.