التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
165
الرقم
1945
السنة
ساري
الحالة

19

يحق للموظفين المكلفين بتثبيت المخالفات دخول المعامل والمستودعات والمخازن والحوانيت وملاحقها وسائر المحلات العمومية لأجل التفتيش والمراقبة ويحق لهم - للغاية نفسها - أن يدخلوا المساكن على أن يستحصلوا على أمر بالتحري من السلطة المختصة.