19
يحق للموظفين المكلفين بتثبيت المخالفات دخول المعامل والمستودعات والمخازن والحوانيت وملاحقها وسائر المحلات العمومية لأجل التفتيش والمراقبة ويحق لهم - للغاية نفسها - أن يدخلوا المساكن على أن يستحصلوا على أمر بالتحري من السلطة المختصة.
التشريعات السورية
19
يحق للموظفين المكلفين بتثبيت المخالفات دخول المعامل والمستودعات والمخازن والحوانيت وملاحقها وسائر المحلات العمومية لأجل التفتيش والمراقبة ويحق لهم - للغاية نفسها - أن يدخلوا المساكن على أن يستحصلوا على أمر بالتحري من السلطة المختصة.