التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
165
الرقم
1945
السنة
ساري
الحالة

15

الباعة المتوجب عليهم مسك الحساب الخاص المنصوص عنه في المادة الرابعة عشر والذين يخالفون هذه المادة يعاقبون بغرامة قدرها أربعون ليرة سورية وإذا استمرت المخالفة مدة يغلق المحل لحين مسك الحساب المطلوب.