1

أ ـ تطبق على ضباط قوى الأمن الداخلي أحكام الترقية والندب والإعارة والنقل إلى الوظائف المدنية وانتهاء الخدمة والحقوق التقاعدية وإضافة الخدمات الدائمية والمؤقتة والإضافية والإعانة المالية ومكافأة الخدمة الزائدة وتعويض الإصابات غير المانعة من البقاء في الخدمة الواردة في المرسومين التشريعيين رقم 278 و 279 لعام 1969 وتعديلاتهما والنافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي . ب ـ لا تطبق على ضباط قوى الأمن الداخلي أحكام المادة /30/ من المرسوم التشريعي رقم 279/ لعام 1969 ويمنحون في الحالة المنصوص عليها في هذه المادة معاشاً عادياً أو تعويض تسريح حسب مدة الخدمة التي تدخل في حساب المعاش .