التشريعات السورية

29 · المادة 29

سوريا
الدولة
12
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

29

إذا اشترك أكثر من شخص في تأليف مصنف بحيث لا يمكن فصل نصيب كل منهم العمل المشترك ، واعتبروا جميعا أصحاب المصنف بالتساوي بينهم إلا إذا اتفق على غير ذلك كتابة ، ويجوز للوزارة أن تطبق على حالة الخلاف المؤدي إلى عدم النشر أحكام المادة /21/ من هذا القانون ، إذا رأت أن الصالح العام يقضي بنشر المصنف بشرط تعويض أصحابه تعويضا ماليا مناسبا