التشريعات السورية

28 · المادة 28

سوريا
الدولة
12
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

28

يتمتع فنانو الأداء بحق مالي استئثاري يخولهم منع أي استغلال لأدائهم بغير ترخيص كتابي مسبق منهم 0 ويعد استغلالا محظورا بهذا المعنى البث الإذاعي والتلفزيوني لهذا الأداء أو تسجيله على دعامة أو عمل نسخ من دعامة وبيعها أو تأجيرها 0 ومدة حماية هذ1 الحق هي خمسون سنة من تاريخ أول أداء علني