23
يتمتع بالحماية المصنف الذي ينشر دون مؤلفه أو ينشر باسم مستعار، مدة خمسين سنة اعتبارا من التاريخ الذي ينشر فيه هذا المصنف بطريقة مشروعة، لأول مرة ن وإذا عرفت شخصية المؤلف أو زال أي شك بشأن تحديدها قبل انقضاء تلك المدة طبقت على حماية المصنف أحكام المادة /22/ من هذا القانون

