التشريعات السورية

8 · المادة /8/

سوريا
الدولة
43
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

8

تقوم الهيئة بتدقيق الطلب والمعلومات والوثائق والتحقق من صحتها وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 2005 وتتولى دراسة وتقييم الطلب آخذة في اعتبارها ملاءة الجهة الطالبة للترخيص والمؤهلات والكفاءة والسمعة التي يتحلى بها الأشخاص الاعتباريون، كما تقيم نشاطاتهم السابقة في نطاق التأمين وإعادة التأمين في بلدان أخرى إن وجدت، وتأخذ الهيئة في اعتبارها حاجة سوق التأمين الوطنية ومتطلباتها، ويتخذ مجلس إدارة الهيئة قراره في ضوء هذه المعطيات ثم يرفع المقترح إلى مجلس الوزراء للبت النهائي بالطلب وإصدار القرار المناسب