7
تُقدم طلبات الحصول على ترخيص شركة تأمين أو إعادة تأمين إلى الهيئة في التواريخ ووفق النماذج والشروط التي تحددها لهذه الغاية، وتقوم الهيئة بدراسة الطلبات في ضوء أحكام هذا المرسوم التشريعي والقوانين والأنظمة النافذة، مع الأخذ بعين الاعتبار سمعة الجهة صاحبة الطلب ومؤهلاتها وكفاءاتها وخبراتها السابقة في مجال التأمين، وعلى ضوء متطلبات سوق التأمين السورية واحتياجاتها، وترفع الدراسة مع الاقتراح الخاص بشأنها إلى مجلس الوزراء، على أن يصدر قرار الترخيص للشركة من قبل رئيس مجلس الوزراء.

