6
يُقدم طلب الترخيص بعد استكمال المعلومات والوثائق المطلوبة في المادتين 4 و 5 من هذه التعليمات إلى هيئة الإشراف على التأمين التي تمنح إشعاراً باستلام الطلب بعد استيفاء البدل المقرر
التشريعات السورية
6
يُقدم طلب الترخيص بعد استكمال المعلومات والوثائق المطلوبة في المادتين 4 و 5 من هذه التعليمات إلى هيئة الإشراف على التأمين التي تمنح إشعاراً باستلام الطلب بعد استيفاء البدل المقرر