47
أ- في كل ما لم يرد عليه النص في هذا المرسوم التشريعي والمرسوم التشريعي رقم 68 لعام 2004 تطبق أحكام قانون التجارة وتعديلاته. ب- يُنهى العمل بقانون مراقبة أعمال التأمين رقم 195 لعام 1959، وتلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي أينما وردت.
التشريعات السورية
47
أ- في كل ما لم يرد عليه النص في هذا المرسوم التشريعي والمرسوم التشريعي رقم 68 لعام 2004 تطبق أحكام قانون التجارة وتعديلاته. ب- يُنهى العمل بقانون مراقبة أعمال التأمين رقم 195 لعام 1959، وتلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي أينما وردت.