42
مع مراعاة أحكام القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته، تحدد نسبة ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها شركات التأمين المرخصة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي عن جميع نشاطاتها الاكتتابية والاستثمارية بمعدل (25%) دون أية إضافات أخرى من أي نوع عدا إضافة الإدارة المحلية التي تتراوح نسبتها من (4-10%) من نسبة الضريبة، أما الشركات التي تزيد نسبة الاكتتاب العام على أسهمها على (50%) فتكون نسبة ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها (15%) دون أية إضافات أخرى.

