التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
43
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

20

تكتب وثيقة التأمين التي تستعمل في الجمهورية العربية السورية باللغة العربية، ويجوز أن تكتب بلغة أجنبية على أن تُدرج إلى جانب النص الأجنبي ترجمة له باللغة العربية ويعتمد النص العربي في حال اختلاف المعنى بين النصين.