16
يخضع رئيس وأعضاء مجالس إدارة شركات التأمين المرخصة ومديروها العامون وسائر المديرين إلى أحكام المادتين 13 و 14 من أحكام المرسوم التشريعي رقم/43/ لعام 2005.
التشريعات السورية
16
يخضع رئيس وأعضاء مجالس إدارة شركات التأمين المرخصة ومديروها العامون وسائر المديرين إلى أحكام المادتين 13 و 14 من أحكام المرسوم التشريعي رقم/43/ لعام 2005.