التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
21
الرقم
1958
السنة
ساري
الحالة

5

على صاحب المنشأة أو القائم على إدارتها أن يقدم إلى وزارة الصناعة جميع البيانات الخاصة بنشاطها طبقاً للأوضاع التي تنص عليها اللائحة التنفيذية أو القرار الوزارية التي تصدر بهذا الخصوص