التشريعات السورية

32 · المادة 32

سوريا
الدولة
21
الرقم
1958
السنة
ساري
الحالة

32

تظل الهيئات المشكلة طبقاً للقانونين رقم 73 لسنة 1947 ورقم 251 لسنة 1952 المشار إليهما قائمة إلى أن يتم تشكيل الهيئات الجديدة طبقاً لأحكام هذا القانون