التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
21
الرقم
1958
السنة
ساري
الحالة

15

لوزير الصناعة أن يتخذ قرارات ملزمة للمنشآت الصناعية فيما يتعلق بالمسائل الآتية: أ‌- إيجاد معايير موحدة تطبقها الصناعة في عملياتها الإنتاجية ب‌- تحديد مواصفات المنتجات والخامات المستعملة في الصناعة