التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
22
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

7

تعدل المادة (17) من المرسوم التشريعي 57 لعام 2004 وفق الآتي: يخضع العاملون في المدينة لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته