7
تعدل المادة (17) من المرسوم التشريعي 57 لعام 2004 وفق الآتي: يخضع العاملون في المدينة لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته
التشريعات السورية
7
تعدل المادة (17) من المرسوم التشريعي 57 لعام 2004 وفق الآتي: يخضع العاملون في المدينة لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته