3
تعدل المادة (5) من المرسوم التشريعي رقم 57 لعام 2004 وفق الآتي: يتكون المجلس من خمسة عشر عضوا على النحو الآتي: المحافظ رئيسا المدير نائبا للرئيس مدير عام شركة الكهرباء في المحافظة عضوا مدير الموارد المائية في المحافظة عضوا مدير الصناعة في المدينة الصناعية عضوا مدير البيئة في المحافظة عضوا مدير الاتصالات في المحافظة عضوا مدير المالية في المحافظة عضوا رئيس غرفة الصناعة عضوا رئيس غرفة التجارة عضوا خمسة من المستثمرين ينتخبهم المستثمرون أعضاء لمدة سنتين على أن يكون أحدهم من الحرفيين

