2
تعدل المادة (2) من المرسوم التشريعي رقم 57 لعام 2004 وفق الآتي: أ- يحدث في كل من المحافظات/ حلب - حمص - ريف دمشق - دير الزور/ مدينة صناعية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير، على النحو الآتي : 1- المدينة الصناعية في الشيخ نجارا محافظة حلب 2- المدينة الصناعية في حسياء محافظة حمص 3- المدينة الصناعية في عدرا محافظة ريف دمشق 4- المدينة الصناعية في دير الزور محافظة دير الزور ب- يجوز إحداث مدن صناعية في المحافظات بمرسوم بناء على اقتراح الوزير ووفق توجهات التخطيط الإقليمي واحكام المرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1982 وتعديلاته والأسس الناظمة للتخطيط العمراني.

