9
يشترط في من يريد الحصول على عضوية الغرفة أن يكون مستوفياً الشروط التالية: 1- أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره. 2- أن يحمل جنسية الجمهورية العربية السورية أو أن يكون من رعايا إحدى الدول العربية أو أجنبياً مرخصاً له الإقامة والعمل في سورية. 3- أن يكون حاصلاً على وثيقة إقامة منشأة صناعية وفق القوانين والأنظمة النافذة وأن يكون قد أقام المنشأة وفق الترخيص الممنوح له. 4- أن يتخذ لنفسه محلاً قانونياً لإقامته في المنطقة الإدارية للغرفة. 5- ألا يكون محكوما بجناية أو بجنحة شائنة. 6- أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة.

