46
يقوم المحافظ بدعوة الهيئة العامة في الغرف التي صدر قرار بإحداثها إلى اجتماعها الانتخابي الأول خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه القرار الوزاري المتضمن الدعوة للاجتماع والشروع بانتخاب مجلس إدارة الغرفة.
التشريعات السورية
46
يقوم المحافظ بدعوة الهيئة العامة في الغرف التي صدر قرار بإحداثها إلى اجتماعها الانتخابي الأول خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه القرار الوزاري المتضمن الدعوة للاجتماع والشروع بانتخاب مجلس إدارة الغرفة.