التشريعات السورية

41 · مادة 41

سوريا
الدولة
52
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

41

يتولى المدير العام والجهاز الإداري للاتحاد التهيئة لعقد اجتماعات مكتب الاتحاد ومجلس الإدارة والهيئة العامة وتنفيذ القرارات الصادرة عنها وإعداد الدراسات المطلوبة وتأمين الصلات فيما بين الغرف أو فيما بينها وبين الجهات الأخرى داخل البلاد وخارجها ضمن اختصاص الاتحاد. خامساً: موارد الاتحاد