التشريعات السورية

4 · مادة 4

سوريا
الدولة
52
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

4

1. تحدث الغرفة بقرار من الوزير ويقدم مع طلب الإحداث مشروع النظام الداخلي للغرفة الذي يصادق عليه الوزير على أن يتضمن هذا النظام بشكل خاص الآتي: أ. اسم الغرفة، مركزها، منطقة عملها الإدارية، أغراضها. ب. شروط قبول الأعضاء فيها، حقوقهم، وواجباتهم، وأصول فصلهم أو انسحابهم. ج. أجهزة الغرفة وصلاحياتها واجتماعاتها وأصول اتخاذ القرار فيها والتوقيع على معاملاتها الإدارية والمالية. د. كيفية دعوة الهيئة العامة والتصويت فيها وإجراءات الجلسات واتخاذ القرار وتنظيم محاضر الجلسات وتوقيع هذه المحاضر. ه. السنة المالية للغرفة والرسوم التي تتقاضاها الغرفة لقاء خدماتها. و. سجلات الغرفة وأصول مسكها وحفظ أوراقها. ز. الرقابة الإدارية والمالية وأصول ممارستها. ح. المخالفات والعقوبات. ط. أصول تعديل النظام الداخلي. ي. أصول حل الغرفة وتصفية أموالها. ثانياً: اختصاصات الغرف