28
تتألف موارد الغرفة من: 1. رسوم التسجيل والاشتراكات السنوية المدفوعة من الأعضاء. 2. المنح والهبات والتبرعات الخارجية التي يوافق عليها رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. 3. بدل الخدمات التي تقدمها الغرفة وريع المنشآت وملكيتها العقارية وفوائد حساباتها المصرفية. 4. قيمة النشرات والمطبوعات التي تصدرها الغرفة. 5. يحدد مقدار الرسوم وبدل الخدمات بقرار من مجلس الإدارة بناء على موافقة الهيئة العامة.

