20
تمارس الهيئة العامة صلاحيات البحث والتقرير في كل موضوع يهم الغرفة وهي صاحبة الاختصاص فيما يلي: 1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة الختامي السنوي. 2. إقرار خطط الغرفة. 3. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وحجب الثقة عنهم. 4. اقتراح تعديل النظام الداخلي للغرفة. 5. تصديق الحسابات الختامية. 6. تعيين مراقب الحسابات. 7. إقرار موازنة الغرفة التقديرية. 8. إقرار بدلات التسجيل والاشتراك. ثانياً: مجلس إدارة الغرفة

