التشريعات السورية

20 · مادة 20

سوريا
الدولة
52
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

20

تمارس الهيئة العامة صلاحيات البحث والتقرير في كل موضوع يهم الغرفة وهي صاحبة الاختصاص فيما يلي: 1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة الختامي السنوي. 2. إقرار خطط الغرفة. 3. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وحجب الثقة عنهم. 4. اقتراح تعديل النظام الداخلي للغرفة. 5. تصديق الحسابات الختامية. 6. تعيين مراقب الحسابات. 7. إقرار موازنة الغرفة التقديرية. 8. إقرار بدلات التسجيل والاشتراك. ثانياً: مجلس إدارة الغرفة