التشريعات السورية

18 · مادة 18

سوريا
الدولة
52
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

18

1. تتألف الهيئة العامة للغرفة من جميع الصناعيين المسجلين فيها. 2. يمثل العضو المسجل في الغرفة كشخص اعتباري في اجتماعات الهيئة العامة من يملك حق التوقيع عنه منفردا أو أي مندوب يكلفه هذا الشخص الاعتباري بهذه المهمة ويتم التكليف بكتاب خطي يحمل خاتم الشخص الاعتباري وتوقيع من يمثله.