التشريعات السورية

12 · مادة 12

سوريا
الدولة
52
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

12

أ. يصنف المسجلون في غرفة الصناعة في درجات بحسب: حجم مشاريعهم الصناعية، الأهمية الإستراتيجية لمشاريعهم، حجم اليد العاملة، التمتع بالسمعة التجارية الحسنة لصاحب المنشأة. ب. تحدد درجات الأعضاء المسجلين بالغرفة بالممتازة أولى، ثانية، ثالثة، رابعة، خامسة. ج. يتم الترشيح والانتخاب لعضوية مجلس الإدارة وفق أحكام المادة 50 من هذا المرسوم التشريعي.