1
يقصد بالتعاريف الآتية في مجال تطبيق هذا المرسوم التشريعي التعابير الواردة إلى جانب كل منها: الوزارة: وزارة الصناعة الوزير: وزير الصناعة الغرفة: الغرفة الصناعية المحدثة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي. الهيئة العامة: الهيئة العامة للغرفة الصناعية. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الغرفة الصناعية. المكتب: مكتب الغرفة الصناعية الصناعي: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستثمر مشروعاً صناعياً ويحق له الانتساب إلى الغرفة الصناعية ولا ينتسب إلى التنظيم الحرفي. الاتحاد: اتحاد الغرف الصناعية في القطر. هيئة الاتحاد: الهيئة العامة للاتحاد. مجلس الاتحاد: مجلس إدارة الاتحاد مكتب الاتحاد: مكتب اتحاد الغرف الصناعية

