التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
28
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

3

يغطى رأس مال المصرف الصناعي بما يلي: أ- صافي حقوق المصرف ب- 25% من الأرباح السنوية للمصرف ج- الأموال التي تخصصها الدولة له وفق الإمكانات المتاحة