15
أ- إذا نقصت الضمانات التي يقدمها المدين ضماناً للقرض سواء بسبب حوادث طارئة أو لأي سبب آخر فمن حق المصرف أن يطلب من المدين ضمانات جديدة خلال مدة يحددها له وإن هذا الإجراء لا يمنع المصرف من وضع إشارة التأمين الجبري دون مهلة على الأموال غير المنقولة للمدين لقاء نقص الضمانات بكتاب من المصرف دون حضور المدين أو تنظيم محضر عقد جديد وتكون لهذه الإشارة نفس مفعول وقوة الإشارة الأساسية ب- إذا قام المدين بالتأمين على الضمانات لدى جهات التأمين المرخصة بمبالغ تزيد عن مطاليب المصرف لا تطبق أحكام الفقرة السابقة وإنما ينتقل حق المصرف حكماً إلى التأمين المقدم من المدين

