التشريعات السورية

79 · المادة 79

سوريا
الدولة
24
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

79

تنظم الدوائر المالية جداول الضريبة بالاستناد إلى القوائم المنصوص عليها في المادة 76 أو إلى نتائج تحقيقاتها.