التشريعات السورية

64 · المادة 64

سوريا
الدولة
24
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

64

إذا لم تقم الجهات المذكورة في المادتين 61و 62 باقتطاع وتوريد الضريبة خلال المدة المعينة فيهما أو يسددونها ناقصة فإنها تلزم بالذات بالضريبة غير المسددة بالإضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في المادة 106 من هذا القانون.