التشريعات السورية

50 · المادة 50

سوريا
الدولة
24
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

50

أ- تبت بطلبات الاستئناف لجنة أو لجان استنئافية تؤلف في مراكز المحافظات والمناطق كالآتي: 1- موظف مالي رئيسي من ذوي الخبرة في المحاسبة التجارية أو في المسائل الضريبية رئيساً. 2- موظف خبير في إحدى الإدارات أو الهيئات العامة أو مؤسسات وشركات القطاع العام الأكثر صلة بالمهنة موضوع التكليف وبتسمية منها حسب ما تحدده وزارة المالية عضواً. 3- ممثل للحرفة أو المهنة يختاره أكبر موظف مالي في المحافظة من قائمة تتضمن أسماء ثلاثة مندوبين تسميهم النقابة المختصة أو الغرف التجارية أو الصناعية وفى حال عدم وجودها أو عدم تسمية ممثلين عنها أو عدم كفاية عدد العاملين في المهنة أو الحرفة يسمي أكبر موظف مالي في المحافظة ثلاثة من ممارسي المهنة أو الحرفة في أقرب مركز لاختيار أحدهم عضواً. وفى حال عدم كفاية عدد ممارسي المهنة يمكن تسمية خبير عام. ب- يجب أن يكون قرار اللجنة الاستئنافية معللاً. ج- تبلغ قرارات اللجنة الاستئنافية إلى المكلف وتعتبر هذه القرارات قطعية.