التشريعات السورية

127 · المادة 127

سوريا
الدولة
24
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

127

ينهى العمل بأحكام الصكوك القانونية الآتية بدءاً من تاريخ نفاذ هذا القانون. 1. المرسوم التشريعي رقم 85 تاريخ 21/5/1949. 2. القانون رقم 112 تاريخ 11/8/1958. 3. المواد 2و 3و 31و 32و 36و 37 من المرسوم التشريعي رقم 146 تاريخ 22/12/1964. 4. المرسوم رقم 928 تاريخ 25/4/1968. 5. المرسوم التشريعي رقم 21 تاريخ 18/1/1969. 6. المرسوم التشريعي رقم 162 تاريخ 5/8/1969. 7. المرسوم التشريعي رقم 300 تاريخ 2/12/1969. 8. المواد 1و 3و 4 من المرسوم التشريعي رقم 326 تاريخ 23/12/1969. 9. المرسوم التشريعي رقم 52 تاريخ 21/2/1971 عدا المادة 16 منه. 10. القانون رقم 31 تاريخ 7/12/1975. 11. القانون رقم 21 تاريخ 1/7/1981 عدا المادة 18 منه. 12. القانون رقم 20 تاريخ 6/7/1991 عدا المادة 12 منه. 13. المرسوم التشريعي رقم 8 تاريخ 14/5/2001. 14. القانون رقم 42 تاريخ 20/5/1944. 15. المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 7 تاريخ 13/5/2000.