التشريعات السورية

118 · المادة 118

سوريا
الدولة
24
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

118

تجبى ضريبة الدخل المبحوث عنها في هذا القانون وما يتفرع عنها من غرامات وإضافات وفقا لقانون جباية الأموال العامة.