التشريعات السورية

114 · المادة 114

سوريا
الدولة
24
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

114

على كل شخص تدخل (بحكم وظيفته أو صلاحياته) في تحقيق ضريبة الدخل أو تحصيلها أو حل الخلافات الناشئة عنها أن يتقيد بسر المهنة وإلا فيعاقب بحكم المادة 565 من قانون العقوبات.