التشريعات السورية

105 · المادة 105

سوريا
الدولة
24
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

105

تعفى من ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة 80 بالمائة من فوائد الأموال الآتية: أ- شهادات الاستثمار. ب- المبالغ المودعة في حسابات التوفير لدى المصارف العامة.